علي أصغر مرواريد

358

الينابيع الفقهية

الخامسة : لو عض على يد انسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاض كانت هدرا ، ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذر التخلص بالأخف جاز ، ولو تعذر ذلك جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر ، ومتى قدر على التخلص بالأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن . السادسة : الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر ، ولو كف أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع والآخر يضمن ، ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر وضمن الجارح . السابعة : إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات فإن أكرهه قيل : كان ضامنا لديته - وفي هذا الفرض منافاة للمذهب ويتقدر في نائبه - ولو كان ذلك لمصلحة عامة كانت الدية في بيت المال ، وإن لم يكرهه فلا دية أصلا . الثامنة : إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت قال الشيخ : عليه ديتها لأنه مشروط بالسلامة ، وفيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السائغة . ولو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه فمات فعليه ديته في ماله . التاسعة : من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب ، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد والأشبه الدية في ماله لا القود لأنه لم يقصد القتل .